روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | حكم تقديم الخدمات.. التي تستخدم في الخير والشر

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > حكم تقديم الخدمات.. التي تستخدم في الخير والشر


  حكم تقديم الخدمات.. التي تستخدم في الخير والشر
     عدد مرات المشاهدة: 1822        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال.. جمعة مباركة عليكم أيها المشايخ وجزاكم الله خير الجزاء.

سؤالي: إذا حجز أحد السائحين في فندق في قطر عن طريق موقع للحجز يتعامل مع الفنادق بنسبة وتم الحجز.

ثم إن السائح شرب الخمر أو فعل معصية. فهل على موقع الحجز إثم؟ علمًا بأن الموقع يمكن أن يحجز به أي شخص مسلما كان أو كافرًا؟

وكذلك نفس الشيء لمواقع الإعلانات عن الشركات والمحلات وغيرها هل يأثم الموقع بسبب من يفعل المعاصي أو يقع فيها بسبب تلك المحلات أو الشركات؟

ونفس الشيء لمن يعمل في مجال تركيب الدش علمًا بأنه لا يأتي بالقنوات المحرمة لكن هل يأثم لتركيب الدش عموما؟ وجزاكم الله خير الجزاء وجعله الله في موازين حسناتكم.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 ففي مثل هذه الحالات التي ذكر السائل فإن المتعامل فيها يبني على ما يغلب على ظنه، والعمل بغالب الظن واجب. وبيان ذلك فيما ذكر السائل هو:

أولا: الحجز للسائح في فندق من أجل الإقامة فيه وهذا من حيث الأصل لا حرج فيه، لأن المنفعة التي تم التعاقد عليها مباحة وهي الإقامة في الفندق مدة معلومة.

لكن لو غلب على ظن من يقوم بالحجز أن قصد السائح من الحجز في الفندق هو عمل المحرمات، فلا يجوز التعامل معه والحجز له لئلا يكون ذلك عونا له على المعصية، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

وأما لو جهل الحال ولم يغلب على الظن قصد الحرام فلا حرج في الحجز للسائح مسلما كان أوكافرا ولو عمل معصية فإثمها عليه وحده.

وكذلك مسألة تركيب الدش فيعتبر في ذلك ما يغلب على الظن من صاحبها الذي يريد تركيب الدش، فإن غلب على الظن أنه يقصد الحرام فلا تجوز إعانته عليه وإلا فلا حرج في تركيبه له ولو نظر إلى محرم فإثمه عليه وحده.

وأما الإعلان للمحلات والشركات ففيه تفصيل كالتالي:

أن ينظر أولا إلى الإعلان ذاته فإن تضمن الترويج لما هو محرم فلا يجوز، وأما إن لم يتضمن الترويج للحرام فينظر في الجهة التي يتم الترويج لها، فإن كان يغلب على نشاطها الحرام شركة أومحلا أوغيره فلا يجوز له الإعلان لها وإلا فلا حرج في ذلك.

والله أعلم.

الكاتب: أ. سارة فريج السبيعي

المصدر: موقع إسلام ويب